تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعاتها التي تبدأ خلال هذا الأسبوع، الاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية الذي أحاله الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إليها، والذي تقدم به عدد من نواب حزب الوسط لمناقشته وإعداد تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة.
تنص التعديلات المقدمة من نواب حزب الوسط حول قانون السلطة القضائية على:
مشروع قانون رقم .... لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية:
باسم الشعب رئيس الجمهورية.. بعد الاطلاع على الدستور؛ وموافقة الحكومة؛ وافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه:
وقد أصدرنا المادة الأولى
يُضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
(المادة 115 مكرر)
"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
"يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تُحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبًا عامًا، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويجوز أن يُندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يُعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاضٍ بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويُعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".
المادة الثالثة
تٌستبدل عبارة "ستين عامًا" بعبارة "سبعين عامًا" في كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972؛ (123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة؛ (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفي تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979".
المادة الرابعة
ُحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقًا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخرى، ويُعمل منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون؛ وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا.
وبالنسبة للوظائف التي ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا، تُزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التي يعمل بها.
يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة.
الجدير بالذكر أن مجلس الشعب في مايو 2007 قد وافق على مشروع قانون بمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا، رغم احتجاج نادي قضاة مصر ورفضه لهذا القانون.
وأعلن رئيس مجلس الشعب وقتها "أحمد فتحي سرور" أنة بعد الاقتراع على مشروع قانون مد السن للقضاة أن 248 نائبًا وافقوا على المشروع، لكنه لم يعلن عدد من رفضوا مشروع القانون أو من امتنعوا عن التصويت عليه، ألا أن حوالي 90 من النواب الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين في المجلس، قد رفضوا مشروع القانون.
وقبل أسبوعين من الموافقة على مشروع القانون وقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة في صمت لمدة عشر دقائق في مدخل مبنى النادي احتجاجًا على مشروع القانون.
وطلب نادي القضاة من وزير الداخلية في ذلك الوقت حبيب العادلي الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة إلى قصر عابدين الرئاسي وسط القاهرة؛ ليعلنوا "استياءهم ورفضهم لمد سن الخدمة" بحسب تصريح رئيس النادي زكريا عبد العزيز السابق.
لكن وزارة الداخلية رفضت السماح بالمسيرة مبررة ذلك بأنها تخشى أن يندس من أسمتهم "دعاة تظاهر" في صفوف القضاة، وقالت إن الخروج في مسيرات يعطل المرور في وسط القاهرة المزدحم.
وأكد قضاة ومعارضون وقتها أن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة.
وأكد نادي القضاة الذي كان يرأسه المستشار زكريا عبد العزيز، أنه يوافق على مد سن التقاعد للقضاة ليقوموا فقط بالفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، لا ليشغلوا مناصب قضائية.
وكانت سن نهاية الخدمة للقضاة قبل هذا التعديل 68 سنة. وفي السابق كانت سن التقاعد 60 سنة تمت زيادتها عام 1993 إلى 64 سنة ثم إلى 66 سنة في عام 2002 ثم إلى 68 سنة.
وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة.