السؤال: متى يُخرِج المزكي زكاة الفطر؟

الفتوى:    

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

اتفق المسلمون على أن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان، واختلفوا في تحديد وقت الوجوب، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، ومالك في رواية: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك -في إحدى روايتيه- تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، والراجح أنها توزع على الفقراء، ويمكن توزيعها في أي مصرف من مصارف الزكاة لحاجة ومصلحة إسلامية معتبرة.

يقول فضيلة الشيخ القرضاوي: اتفق المسلمون على أن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان؛ لحديث ابن عمر: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان"، واختلفوا في تحديد وقت الوجوب، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، ومالك في رواية: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنها وجبت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك، في إحدى روايتيه: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد؛ لأنها قُربة تتعلق بيوم العيد، فلم يتقدم وجوبها يوم العيد، كالأضحية يوم الأضحى (المغني: 67/3 - 68)، والأمر هين، وثمرة الخلاف تظهر في المولود الذي يولد بعد مغيب الشمس وقبل فجر العيد: هل تجب عليه أم لا تجب؟ وكذلك المُكَلَّف الذي يموت في هذا الوقت (بداية المجتهد: 273/1).